Dalam kehidupan pesantren, pengurus memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pengasuh dalam mengatur kedisiplinan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas santri. Dalam praktiknya, sering muncul fenomena pengurus yang menempati kamar, hamam, atau tempat tinggal santri, baik karena alasan tugas, maupun sekadar kenyamanan personal. Di sisi lain, keberadaan pengurus yang “merebut” atau mengambil jatah space kamar santri ini kerap kali menimbulkan dampak turunan. Mulai dari terjadinya kepadatan berlebih (overcapacity) di kamar santri yang lain, hilangnya kenyamanan dan privasi santri, hingga adanya rasa enggan atau sungkan dari santri untuk memanfaatkan fasilitas bersama karena merasa diawasi secara berlebihan atau merasa ruang geraknya terbatasi oleh keberadaan senior/pengurus di dalam lingkar domestik mereka. Hal ini memicu pertanyaan fikih terkait keabsahan pemanfaatan fasilitas tersebut serta batasan hak tasharruf (pengelolaan) pengurus atas aset pesantren.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum pengurus menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi santri tanpa adanya penugasan atau izin khusus ?
- Apakah hak kepengurusan memberikan kewenangan bagi pengurus untuk mendahulukan kepentingan pribadi dibanding hak santri dalam penggunaan fasilitas pesantren?
Jawaban:
- Perbuatan pengurus sesuai dengan deskripsi diatas, dalam kacamata fikih perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai ghaṣb (غصب), yaitu menguasai hak orang lain. Hukumnya haram, serta bertanggung jawab apabila timbul kerugian.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين
فصل [في بيان أحكام الغصب]
لغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده.
وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا وتمر وزبيب وحب صاف١ ودهن وسمن بمثله في أي مكان حل به المثلي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
(كِتَابُ الْغَصْبِ) (هُوَ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا (الِاسْتِيلَاءُ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ كَمَا يَتَّضِحُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ سَقْيِ مَاشِيَتِهِ أَوْ غَرْسِهِ حَتَّى تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ هَذَا هَلَاكَ وَلَدِ شَاةٍ ذَبَحَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ أَتْلَفَ غِذَاءَ الْوَلَدِ الْمُتَعَيَّنَ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَتَأَيَّدُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ قُبَيْلَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّمَنَ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرْضِهِمْ فِيمَنْ عَطَّلَ شِرْبَ أَرْضِ الْغَيْرِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ)، وَلَوْ خَمْرًا وَكَلْبًا مُحْتَرَمَيْنِ وَسَائِرَ الْحُقُوقِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ كَحَقٍّ مُتَحَجِّرٍ وَكَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِسُوقٍ أَوْ مَسْجِدٍ
‘ :
المجموع شرح المهذب juz 3/169 :
( الشرح ) الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول . وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم . قال الغزالي في المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد ; لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية ، ويدعي كون ذلك محالا بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب من وجه ، ولا استحالة في ذلك ، إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به وقال القاضي أبو بكر الباقلاني يسقط الفرض عند هذه
لا بها ، بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى ، واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ؟ ففي الفتاوى التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال : ” المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها ” . قال القاضي أبو منصور : ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا ، منهم من قال : لا تصح صلاته قال : وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل : إنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب ، فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه . قال القاضي وهذا هو القياس إذا صححناها .
2. Tidak di benarkan
الإمامة العظمى ص : 357 – 358 دار الحسبة * وجوه صرف الأموال *
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين
الأشباه والنظائر ص : 84 مكتبة أوسها كلواركا
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت.
