PENOLAKAN DAKWAH

Deskripsi Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkependudukan muslim terbesar di dunia, karenanya banyak ada dakwah-dakwah, ceramah atau kegiatan keagamaan lainnya. Akan tetapi tidak semua orang bebas melakukan bahkan memilih konsep isi ceramah, seperti yang terjadi pada sebagian ustadz-ustadz diindonesia yang dibatalkan karena dugaan intimidasi, dan juga karena ada hubungannya dengan adanya jamaah HTI yang kerap hadir dalam kegiatan tersebut, HTI adalah sekumpulan jamaah yang terbukti menurut majelis Hakim PTUN ingin mendirikan negara khilafah di wilayah NKRI. Karenanya cap sebagai kelompok anti NKRI seolah melekat kuat pada HTI.

Hal itu diketahui dari beberapa cuplikan yang terlihat di video-video yang tersebar bahwa para kru atau panitia yang hadir dalam ceramah tersebut membawa atribut terkait HTI.

Pertanyaan :

a. Bagai mana hukum menolak atau membubarkan pengajian dengan alasasan-alasan sebagaimana yang ada dalam deskipsi di atas.?

 (PP. AL-WAHID Bener Weding Bonang Demak)

Jawaban :

a. hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan :

  • Da’i tergolong orang yang ahli bid’ah
  • Isi ceramah mengandung hal-hal yang dilarang agama seperti mencacimaki, mengkafirkan dan menyebabkan provokasi dll.
  • Ceramah sebelumnya sering mengandung hal-hal yang dilarang agama atau berdampak negatif

    Sedangkan yang berhak menolak dan membubarkan adalah pihak yang berwajib.

  • إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 337)
  •  ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة
  •  فالقاص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق والإنكار عليه واجب وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدع
  •  قال الله تعالى لنبيه فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ومهما كان كلامه مائلا إلى الإرجاء وتجرئة الناس على المعاصي وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله وبرحمته وثوقا يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم فهو منكر ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم بل لو رجح خوفهم على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخوف أحوج وإنما العدل تعديل الخوف والرجاء كما قال عمر رضي الله عنه لو نادى مناد يوم القيامة ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل ولو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل
  • الأحكام السلطانية – (248-249(

وَإِذَا وَجَدَ مَنْ يَتَصَدَّى لِعِلْمِ الشَّرْعِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ فَقِيهٍ أَوْ وَاعِظٍ وَلَمْ يَأْمَنْ اغْتِرَارَ النَّاسِ بِهِ فِي سُوءِ تَأْوِيلٍ أَوْ تَحْرِيفِ جَوَابٍ أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّصَدِّي لِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَظْهَرَ أَمْرَهُ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ .وَمَنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لَمْ يَقْدَمْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ إلَّا بَعْدَ الِاخْتِبَارِ .قَدْ مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ فَاخْتَبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَا عِمَادُ الدِّينِ ؟ فَقَالَ : الْوَرَعُ ، قَالَ : فَمَا آفَتُهُ ؟ قَالَ الطَّمَعُ ، قَالَ : تَكَلَّمْ الْآنَ إنْ شِئْتَ ، وَهَكَذَا لَوْ ابْتَدَعَ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْعِلْمِ قَوْلًا خَرَقَ بِهِ الْإِجْمَاعَ وَخَالَفَ فِيهِ النَّصَّ وَرَدَّ قَوْلَهُ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَزَجَرَهُ عَنْهُ ، فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ أَحَقُّ وَإِذَا تَعَرَّضَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِتَأْوِيلٍ عَدَلَ فِيهِ عَنْ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ إلَى بَاطِنِ بِدْعَةٍ تَتَكَلَّفُ لَهُ غَمْضَ مَعَانِيهِ أَوْ تَفَرَّدَ بَعْضُ الرُّوَاةِ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ تَنْفِرُ مِنْهَا النُّفُوسُ أَوْ يَفْسُدُ بِهَا التَّأْوِيلُ كَانَ عَلَى الْمُحْتَسِبِ إنْكَارُ ذَلِكَ وَالْمَنْعُ مِنْهُ ، وَهَذَا إنَّمَا يَصِحُّ مِنْهُ إنْكَارُهُ إذَا تَمَيَّزَ عِنْدَهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْفَاسِدِ وَالْحَقُّ مِنْ الْبَاطِلِ ، وَذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إمَّا أَنْ يَكُونَ بِقُوَّتِهِ فِي الْعِلْمِ وَاجْتِهَادِهِ فِيهِ حَتَّى لَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا بِأَنْ يَتَّفِقَ عُلَمَاءُ الْوَقْتِ عَلَى إنْكَارِهِ وَابْتِدَاعِهِ فَيَسْتَعْدُونَهُ فِيهِ فَيَعُولُ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى أَقَاوِيلِهِمْ وَفِي الْمَنْعِ مِنْهُ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ .

  • إسعاد الرفيق  الجزء 2  صحـ : 93  مكتبة الهداية

وَمِنْهَا كُلُّ قَوْلٍ يَحِثُّ أَحَداً مِنَ اْلخَلْقِ عَلَى نَحْوِ فِعْلِ أَوْ قَوْلِ شَيْئٍ أَوِ اسْتِمَاعٍ إِلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ غَيْرَ مُجْمَعٍ عَلىَ حُرْمَتِهِ اهـ

  • بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 10)

(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.

  • الأشباه والنظائر – شافعي – (ج 1 / ص 176)

و نظيرها : قاعدة خامسة : و هي درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات

  • إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 183)

وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون  نعم إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك  ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال  قاله ابن القشيري  قال شيخنا وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه وكلام الروضة وغيرها صريح فيه  انتهى

 ( قوله وليس لأحد البحث الخ ) قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية

 واعلم أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة حتى ينكرها إذا رآها بل ذلك محرم لقوله تعالى { ولا تجسسوا } ولقول النبي عليه السلام من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته الحديث وإنما الواجب هو الأمر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم والإنكار للمنكر كذلك فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها، ومن المهم أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة حتى تشاهد ذلك بنفسك أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق وذلك لأن حسن الظن بالمسلمين أمر لازم وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض وعم التساهل في ذلك وقلت المبالاة وارتفعت الأمانة وصار المشكور عند الناس من وافقهم على أنفسهم وإن كان غير مستقيم لله والمذموم عندهم من خالفهم وإن كان عبدا صالحا فتراهم يمدحون من لا يستأهل المدح لموافقته إياهم وسكوته على باطلهم ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم  هذا حال الأكثر إلا من عصم الله فوجب الإحتراز والتحفظ والإحتياط في جميع الأمور فإن الزمان مفتون وأهله عن الحق ناكبون إلا من شاء الله منهم وهم الأقلون اه ( قوله والتجسس ) هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم فحينئذ عطفه على البحث مرادف

  • بغية المسترشدين – (ص 251-252) دار الفكر

(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد ، وله أركان : الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز ، ويشترط لوجوبه التكليف ، فيشمل الحر والعبد ، والغني والفقير ، والقوي والضعيف ، والدنيء والشريف ، والكبير والصغير ، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه ، بل ذلك عادة أهل الكتاب ، نعم شرط قوم كونه عدلاً ، ورده آخرون ، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق ، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني : ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر ، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم ، كونه منكراً عند فاعله ، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت ، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية ، كأصوات المزامير من وراء الحيطان ، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث : المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع : نفس الاحتساب وله درجات : التعريف ، ثم الوعظ بالكلام اللطيف ، ثم السب والتعنيف ، ثم المنع بالقهر ، والأولان يعمان سائر المسلمين ، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور ، زاد ج : وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق ، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات ، وإلا لم يقبل منه ، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع ، وليكن المحتسب صالح النية ، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى ، وليوطن نفسه على الصبر ، ويثق بالثواب من الله تعالى.

  • إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 177(

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشين في القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة