Deskripsi Masalah
Warkop mungkin tak asing lagi bagi kalangan pemuda zaman now, kehadirannya di sekitar kampung membuat antusias kalangan muda, bahkan anak-anakpun ikut serta meramaikannya. tak jarang kehadirannya menjadikan anak-anak muda berbondong-bondong meramaikan. Yang menjadikan para pemuda sering mengunjungi bahkan betah duduk di warkop berjam-jam ialah fasilitas yang disediakan oleh pemilik warkop yang berupa WiFi. selain menikmati secangkir kopi disitu juga bisa memanfaatkan WiFi gratis ( Free WiFi ), tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya dengan hadirnya warkop dengan fasilitas Free WiFi, membuat orang tua yang berada dirumah menjadi sebal pasalnya anak-anak yang asalnya menempa pendidikan madrasah, mengaji, dan belajar akhirnya mereka habiskan waktunya untuk bermain di warkop.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum pemilik warkop memasang free WiFi sebagaimana deskripsi diatas ?
b. Jika tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat free Wifi sudah mewabah diberbagai warkop ?
(PP. MIFTAHUL ULUM Jogoloyo Wonosalam Demak)
Jawaban :
a. hukumnya haram selama benar-benar menimbulkan dampak negatif atau kemaksiatan seperti membuka situs-situs yang dilarang, mengganggu pendidikan anak baik agama atau umum dan yang lainnya.
Catatan : Hukum asal pemasangan wifi adalah mubah akan tetapi karena wifi bisa digunakan untuk mengakses hal yang baik dan buruk maka terdapat beberapa hukum yaitu : Mubah selama tidak diyakini atau tidak ada dugaan kuat akan digunakan ke hal-hal yang diharamkan, Haram selama diyakini atau ada dugaan kuat akan digunakan ke hal-hal yang diharamkan, Makruh ketika ragu akan digunakan untuk keharaman atau tidak.
- بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 260)
(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
- إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 111-112)
وأما مثال اللواحق : فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال ولكنه يعصي عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خمارا وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضا لأن الاحتمال قد تعارض وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحارث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقي من الماء العام لذلك وينتهي هذا حد التنطع المنهي عنه وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير ولهذا قال صلى الله عليه و سلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي //
- سبعة كتب مفيدة للسيد علوي بن أحمد السقاف (ص 140)
للوسائل حكم المقاصد أى فان قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح كانت مباحة أو مكروه كانت مكروهة أو حرام كانت حراما
- أصول الفقه على منهج أهل الحديث – (1 / 114)
القاعدة الثالثة : “ما أدى إلى محرم فهو محرم”
ما أدى إلى محرم فهو محرم فعله، كما لو أدى فعل نافلة إلى ترك فريضة كالذي يصلي بالليل طويلاً وينام عن صلاة الفجر، فإنه لا يشرع له قيام الليل إذا كان ذلك سببا لتركه صلاة الفجر.أو أدى فعل مباح إلى فعل محرم، كما لو إذا خلى وحده ارتكب المحرمات، فإنه لا يشرع له أن يخلوا لوحده إذا كان ذلك سبباً للوقوع في الحرام أو أدى فعلٌ إلى الإحتيال على أمر محرم فهو محرم، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/361): وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها، فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم التناقض، والشارع حرّم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإقضائها إليه فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه. انتهى.
b. Solusinya adalah dengan menggunakan konsep amar ma’ruf nahi munkar sesuai tahapannya, akan tetapi pemilik warkop harus membuat peraturan-peraturan diantaranya membatasi penggunaan waktu dan konsumsinya, sedangkan bagi orang tua harus lebih aktif untuk mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya.
- حاشية الجمل (21/ 328)
( قوله وبأمر بمعروف ) ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه ا هـ ز ي ا هـ ع ش ( قوله ونهي عن منكر ) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا هـ من الروض وشرحه ( قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت
- مجلة مجمع الفقه الإسلامي – (9 / 1431)
ويبدو بعد إمعان النظر في التعريفات التي ذكرها الأصوليون أن الذريعة لها إطلاقان.
الأول : الإطلاق العام وهو كل ما كان وسيلة من خير أو شر يفضي إلى ما قصد من شر أو خير.
والثاني : كل خير ومباح يكون سببًا ووسيلة للشر وهذه حقيقة عرفية كما قال صاحب تهذيب الفروق.
وبناء على الإطلاق الأول : إذا كانت الذريعة خيرًا يفضي إلى شر فيجب سدها ، وإذا كانت شرًا يفضي إلى خير يجب فتحها ، وأما بناء على الثاني : فكل خير مباح إذا كان ذريعة لشر أو محرم يجب سدها ، وهذا سد الذرائع.
فالحاصل أن الذريعة في اصطلاح علماء الأصول : كل قول أو عمل يكون مباحًا في نفسه ، ولكنه يفضي إلى معصية ومحظور شرعي ، كالبيع فإنه مباح في نفسه ولكن الاشتغال به عند أذان الجمعة يكون سببًا للمنع عن السعي إلى المسجد وذلك ما أمر به الله تعالى.
والسد معناه : المنع والإغلاق ، فمعنى سد الذرائع هو المنع عن كل قول وعمل هو مباح في الأصل ، ولكنه يؤدي إلى أمر محرم واعلم : أنه حكى في تهذيب الفروق عن الإمام ابن العربي : قاعدة الذريعة التي يجب سدها شرعًا ، هو ما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه ، لا مطلق محظوراً (1) .
- نهاية الزين – (ج 1 / ص 11)
( ويؤمر ) صبي ذكر وأنثى ( مميز ) بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك ( بها ) أي الصلاة ولو قضاء أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي أو القيم وكذا نحو الملتقط ومالك الرقيق والوديع والمستعير أن يأمر الطفل بالصلاة ( لسبع ) من السنين أي بعد استكمالها فلا يجب الأمر قبل اجتماع السبع والتمييز ولا يقتصر الولي على مجرد الأمر بل مع التهديد على ترك الصلاة كأن يتوعده بما يخوفه إذا تركها ( ويضرب ) أي المميز وجوبا على من ذكر ( عليها ) أي على تركها ضربا غير مبرح ( لعشر ) لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه في أثناء العاشرة والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ( كصوم أطاقه ) بأن لم تحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ويجب على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها في ذمة الصبي
