Wi-Fi, mungkin sudah sering terdengar ditelinga kita. Yaitu Jaringan penghantar komunikasi data tanpa kabel yang mempunyai kelebihan bisa mentransfer program data dengan kemampuan yang cepat. Tidak hanya di kota-kota, bahkan di ujung desapun sekarang sudah marak dengan Wi-Fi lebih-lebih di warung kopi, Conteer dan lain-lain. Para pemilik warung, mereka memasangi Wi-Fi pada warungnya bertujuan supaya warungnya laris, tapi ada juga pemilik Wi-Fi, selain Wi-Fi digunakan sebagai perantara supaya diserbu pembeli, Wi-Fi juga digunakan sebagai bisnis pribadinya sendiri. Untuk bisa menikmati fasilitas Wi-Fi, pembeli cukup merogoh kocek 3.000, sembari menikmati fasilitas yang ada seperti; TV, music, dan papan catur, disitu juga disediakan menu lain seperti; mie rebus, gorengan, dan aneka minuman lain, yang mana harga tersebut itu dinaikkan dari harga standart, seperti kopi, yang asalnya 2.000 menjadi 3.000, mie rebus yang asalnya 3.000 menjadi 3.500, sampai 4.000, adapun sistem bayarnya ada yang lansung bayar, dan ada yang nanti. Dengan fasilitas yang ada tentunya tempat tersebut ramai diserbu para remaja, orang tua, bahkan sampai anak-anak, yang tanpa kita ketahui mereka ada yang hanya bermain game, online, streaming, dan mengakses situs-situs yang ada unsur negativya, seperti; video, foto, dll. Yang mana hal tersebut itu dilakukan sampai larut malam, tak hanya itu, ada juga anak-anak karena saking asyiknya mereka bolos sekolah. Untuk para pembeli, sifat mereka berbeda-beda, ada yang berjam-jam hanya membeli secangkir kopi, ada juga mereka datang berombongan hanya membeli 1 kopi untuk dinikmati bersama, tapi anehnya mereka semua juga ikut menikmati fasilitas Wi-Fi, dan ada juga pembeli yang hanya membeli saja langsung dibawa pulang, tapi oleh pemilik warung memberi harga yang sama (harga yang melebihi standart).
Pertanyaan :
- Termasuk transaksi apakah kasus di atas ?
Jawaban
Transaksi di atas bisa dimasukkan kedalam akad, dzomanul mutlafat dan akad Akhdzu birridlo bil badal
حواشي الشرواني والعبادي (7 / 436)
قوله: (إن ظن الاخذ) أي الرضا بالاخذ قوله: (إن ظن الاخذ بالبدل الخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الاولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اه. سيد عمر قوله: (على ما ظنه) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه الخ قوله: (في توقف الملك الخ) لعل في بمعنى من البيانية قوله: (على حقيقته) أي الاكل وكذا ضمير لا يتم قوله: (وهنا) الاولى تأخيره عن المدار قوله: (فأنيط) أي الملك قوله: (أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين قوله: (مما تقرر) أي في قوله لان المدار الخ.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 31 / ص 62)
د – الإتْلاَفَاتُ :
11 – مِنْ أَسْبَابِ ثُبُوتِ الْعِوَضِ الإْتْلاَفَاتُ . حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمُتْلِفِ عِوَضُ مَا أَتْلَفَهُ وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ بِالضَّمَانِ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِكَوْنِ الإْتْلاَفَاتُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ .فَفِي الْفُرُوقِ لِلْقَرَافِيِّ : أَسْبَابُ الضَّمَانِ ثَلاَثَةٌ :أَحَدُهَا : التَّفْوِيتُ مُبَاشَرَةً كَإِحْرَاقِ الثَّوْبِ وَقَتْل الْحَيَوَانِ وَأَكْل الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ،وَثَانِيهَا : التَّسَبُّبُ لِلإْتْلاَفِ كَحَفْرِ بِئْرٍ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ وَوَضْعِ السُّمُومِ فِي الأْطْعِمَةِ وَوُقُودِ النَّارِ بِقُرْبِ الزَّرْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا شَأْنُهُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُفْضِيَ غَالِبًا لِلإْتْلاَفِ . (1) وَقَال السُّيُوطِيُّ : أَسْبَابُ الضَّمَانِ أَرْبَعَةٌ . . . الثَّالِثُ : الإْتْلاَفُ نَفْسًا أَوْ مَالاً . (2) وَقَال ابْنُ رَجَبٍ : أَسْبَابُ الضَّمَانِ ثَلاَثَةٌ : عَقْدٌ وَيَدٌ وَإِتْلاَفٌ ، وَالْمُرَادُ بِالإْتْلاَفِ أَنْ يُبَاشِرَ الإْتْلاَفَ بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ كَالْقَتْل وَالإْحْرَاقِ ، أَوْ يَنْصِبَ سَبَبًا عُدْوَانًا فَيَحْصُل بِهِ الإْتْلاَفُ بِأَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَوْ يُؤَجِّجَ نَارًا فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ ، فَيَتَعَدَّى إِلَى إِتْلاَفِ مَال الْغَيْرِ ، أَوْ كَانَ الْمَاءُ مُحْتَبَسًا بِشَيْءٍ وَعَادَتُهُ الاِنْطِلاَقُ فَيُزِيل احْتِبَاسَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ اخْتِيَارٌ فِي انْطِلاَقِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ (3) وَالضَّمَانُ كَمَا فِي الْمَجَلَّةِ : هُوَ إِعْطَاءُ مِثْل الشَّيْءِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ .
- Bagaimana hukum menyediakan Wi-Fi untuk menarik para pembeli, tapi disisi lain ada unsur negativnya ?
Jawaban
- Boleh/ Mubah sesuai hukum asal
- Haram jika pemilik Wi-fi mengetahui Wi-finya digunakan untuk hal-hal yang Haram
Catatan
Admin/ Pemilik Wi-Fi disarankan memblokir situs-situs yang berpotensi menimbulkan hal yang haram
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 260)
مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
مسألة : ب) : يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره ، ويصح لأنه مال كبيع السيف ، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق ، والأمرد لمن عرف بالفجور ، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً ، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك ، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل ، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري ، وليس ذلك من الغشّ المحرم ، وإن كان الأولى اجتنابه ، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ.
إحياء علوم الدين ص 2 ج 111 – 112
واما مثال اللواحق فهو كل تصرف يفضى فى سيافة الى معصية واعلاه بيع العنب والحمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالعلمان وبيع السيف من قطاع الطريق وقد اختلف العلماء فى صحة ذالك وفى حل الثمن للمأخوذ منه والاقيس ان ذالك صحيح والمأخوذ حلال يعصى عصيان الاعانة علا المعصية اذ لا يتعلق ذالك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام ويليه فى التبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولو خمارا وبيع السيف ممن يغزو ويظلم ايضالان الاحتمال فد تعارض وقد كره السلف بيع السيف فى وقت الفتنة ان يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الاول والكراهية فيه اختلف
- Dibenarkankah tindakan penjual yang menaikkan harga diatas standart untuk pembeli yang tidak menikmati Wi-Fi ?
Jawaban Boleh,
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 79)
الأول في المغابنة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله فذلك من الإحسان
ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن
يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حلة قيمتها مائتان فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهي على يديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال للأعرابي بكم اشتريت فقال بأربعمائة فقال لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها فقال له يونس انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين فقال والله ما أخذها إلا وهو راض بها
- Bagaimana hukum para pembeli yang datangnya berombongan tapi hanya membeli 1 kopi untuk dinikmati bersama, dan mereka semua juga ikut menikmati fasilitas Wi-Fi?
jawaban
Bagi yang membeli kopi atau makanan itu boleh menggunakan Wi-Fi dan yang lain adalah ghasab kecuali Wi-Finya memang digratiskan/ dihibahkan bagi siapapun
نهاية الزين (ص: 264)
فصل في الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير على طريق الظلم ويدخل في الحق الاختصاصات والمنافع ككلب الصيد وجلد الميتة وخمرمحترم وسرجين وحق التحجر وحق من قعد في سوق أو مسجد أو شارع
إعانة الطالبين – 3 / 368
)قوله ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة ) أي من الطعام الذي قدم له وذلك لعدم الإذن له في غير الأكل نعم له تلقيم صاحبه ما لم يفاضل المضيف طعامهما كأن خص أحدهما بعالي الطعام والآخر بسافله وإلا فليس له ذلك وقوله إلا إن علم رضا الداعي أي فإنه لا يحرم
Hibah
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 141)
باب في الهبة أي في بيان أحكامها كجوازها وعدم لزومها إلا بالقبض وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح أي مروره لمرورها من يد إلى أخرى أو من مصدر هب من نومه بمعنى استيقظ لأن فاعلها استيقظ للإحسان بعد أن كان غافلا عنه
وشرعا تطلق على ما يعم الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان أي على معنى عام يشمل الثلاثة وهو تمليك تطوع في حياة وتطلق على ما يقابلهما وهو تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا لأجل ثواب أو احتياج بإيجاب وقبول وهذا هو معنى الهبة ذات الأركان وهو المراد عند الإطلاق فكل صدقة وهدية هبة ولا عكس لانفرادها في ذات الأركان والأصل فيها بالمعنى الأعم قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } أي ليعن بعضكم بعضا على ما فيه بر وتقوى وقوله تعالى { وآتى المال على حبه } أي مع حب المال أو لأجل حب الله فالضمير عائد على المال وعلى بمعنى مع أو لله
AL ANWAR
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 392)
القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً
محققة seperti mafsadah (المتوقعة mafsadah yg sering terjadi (
– قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 1 / ص 187)
الْمِثَالُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : نِكَاحُ الْأَحْرَارِ الْإِمَاءَ مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الْأَوْلَادِ لِلْإِرْقَاقِ ، لَكِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ خَوْفِ الْعَنَتِ وَفَقْدِ الطَّوْلِ ، دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ وُقُوعِ التَّائِقِ فِي الزِّنَا الْمُوجِبِ فِي الدُّنْيَا لِلْعَارِ وَفِي الْآخِرَةِ لِعَذَابِ النَّارِ .فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يُحَرَّمُ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ مُحَقِّقَةٍ لِتَوَقُّعِ مَفْسَدَةٍ مُمْهَلَةٍ ؟ قُلْنَا لَمَّا غَلَبَ وُقُوعُ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ جَعَلَ الشَّرْعُ الْمُتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ ، فَإِنَّ الْعُلُوقَ غَالِبُ كَثِيرٍ ، وَالشَّرْعُ قَدْ يَحْتَاطُ لِمَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ احْتِيَاطُهُ لِمَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهُ
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكراهـ
إسعادالرفيق | جـ 2 صـ 127 دار إحياء الكتب العربية
