Dalam sebuah pondok pesantren, pengurus memegang amanah besar untuk membantu pengasuh dalam mengatur ketertiban, kedisiplinan, keamanan, dan kelancaran seluruh kegiatan santri. Pengurus menjadi perantara utama antara kebijakan pesantren dan pelaksanaannya di lapangan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai pengurus yang lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti meninggalkan kewajiban, bersikap acuh terhadap pelanggaran, atau bahkan lebih mementingkan urusan pribadi daripada amanah yang dibebankan kepadanya. Kelalaian pengurus ini menimbulkan berbagai dampak negatif, suasana pondok menjadi kurang kondusif. Dalam jangka panjang, kelalaian tersebut dapat menurunkan wibawa kepengurusan, serta menghambat tujuan pembinaan pesantren.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum pengurus yang sengaja mengabaikan amanah kepengurusan tanpa uzur syar’i?
- Apakah pengurus yang tidak menjalankan tugas masih berhak mempertahankan jabatannya?
Jawaban:
- Hukumnya haram dan tidak dibenarkan karena dianggab sebagai khiyanat atai tidak amanah, karena pengangkatan kepengurusan bisa dikatakan sebagai akad wakalah atau baiat , dan seoarang wakil atau orang yang dibaiat harus ta’at dan menjalan tugasnya.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ١/٣٦٥ — زين الدين المعبري (ت ٩٨٧)
وقوله لوكيله في شيء افعل فيه ما شئت أو كل ما تفعله جائز ليس إذنا في التوكيل.
فرع [في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة] لو قال بع لشخص معين كزيد لم بيع من غيره ولو وكيل زيد أو بشيء معين من المال كالدينار لم يبع بالدراهم على المعتمد أو في مكان معين تعين أو في زمان معين كشهر كذا أو يوم كذا تعين ذلك فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك ولم يرد التقييد برأسه فله إيقاعه بعده بخلاف طلقها يوم الجمعة فإنه يقتضي حصر الفعل فيه دون غيره وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما.
ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين أول جمعة أو عيد يلقاه.
وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع في غيره.
وهو أي الوكيل ولو بجعل أمين فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه،
الموسوعة الفقهية الكويتية أكثر من 7000 صفحة (32/ 27)
اَلْبَيْعَةُ صِفَةٌ عَلَى إِيْجَابِ الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ ، أَيْ التَّوْلِيَةِ وَعَقْدِهَا ، والبيعة صفة أيضاً على إيجاب البيع ، والبيعة بالمعنى الأوّل أخصّ من العهد الى ان قال ….. ذهب الفقهاء إلى أنّ الحلف بعهد الله يمين ، ويترتّب على الحلف به جميع الآثار الّتي تترتّب على كلّ يمين ، من وجوب البرّ بها ، أو الكفّارة الواجبة بسبب الحنث، واشترط الشّافعيّة في اعتبارها يميناً أن ينوي الحالف بها اليمين ، لا استحقاق الله للعهد الّذي أخذه على بني آدم
حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث صـــــــــ 106 ما نصه:
(ومتى خالف شيأ مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا إن أقبض المشترى فإن بقي استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولايضمنه وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه).
2. Berhak atau tidaknya ditentukan oleh muwakil atau orang yang mengangkat sebagai kepengurusan, karena hak penuh pemutusan akad di pegang oleh muwakil dipandang dari madhorot atau mashlahat yang terjadi, dan dari deskripsi diatas perbuatan pengurus tersebut dikatakan sebagai sebuah dhoror yang menjadikan kerugian kepada santri.
الموسوعة الفقهية الكويتية أكثر من 7000 صفحة (32/ 27)
اَلْبَيْعَةُ صِفَةٌ عَلَى إِيْجَابِ الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ ، أَيْ التَّوْلِيَةِ وَعَقْدِهَا ، والبيعة صفة أيضاً على إيجاب البيع ، والبيعة بالمعنى الأوّل أخصّ من العهد الى ان قال ….. ذهب الفقهاء إلى أنّ الحلف بعهد الله يمين ، ويترتّب على الحلف به جميع الآثار الّتي تترتّب على كلّ يمين ، من وجوب البرّ بها ، أو الكفّارة الواجبة بسبب الحنث، واشترط الشّافعيّة في اعتبارها يميناً أن ينوي الحالف بها اليمين ، لا استحقاق الله للعهد الّذي أخذه على بني آدم
حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث صـــــــــ 106 ما نصه:
(ومتى خالف شيأ مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا إن أقبض المشترى فإن بقي استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولايضمنه وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه).
موسوعة الفقهية الجزء الحادى صـ : 361
اتفق الفقهاء على أن المرافق العامة من الشوارع والطرق وأفنية الأملاك والرحاب بين العمران وحريم الأمصار ومنازل الأسفار ومقاعد الأسواق والجوامع والمساجد والأنهار التي أجراها الله سبحانه وتعالى والعيون التي أنبع الله ماءها والمعادن الظاهرة وهي التي خرجت بدون عمل الناس كالملح والماء والكبريت والكحل وغيرها والكلأ اتفقوا على أن هذه الأشياء من المنافع المشتركة بين الناس فهم فيها سواسية فيجوز الانتفاع بها للمرور والاستراحة والجلوس والمعاملة والقراءة والدراسة والشرب والسقاية وغير ذلك من وجوه الانتفاع ولكن لا يجوز اقتطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم ويكون الحق فيها للسابق حتى يرتحل عنها لقوله صلى الله عليه وسلم “منى مناخ من سبق إليها” ويشترط عدم الإضرار فإذا تضرر به الناس لم يجز ذلك بأي حال لقوله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ١/٣٦٦ — زين الدين المعبري (ت ٩٨٧)
لوكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط.
فإن تعدى كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا: ضمن كسائر الأمناء.
ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه.
ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق: ضمنه المرسل لا الرسول
